خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
40
كلمات المحققين
تطؤا من وطؤهنّ وكل من حرم بالوطي في الزنا المرأة على الابن حرم بنتها وأمها عليهما جميعا والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله من قوله الحرام لا يحرم الحلال غير صحيح لأنه خبر واحد ولأنه مخصوص باجماع ويحمل على مواضع منها ان الوطي في الحيض وهو حرام لا يحرم ما هو مباح من المرأة ومنها إذا زنا بامرأة فله ان يتزوّجها ومنها ان وطى الأب لزوجته ابنه التي دخل بها أو وطئ الابن لزوجة أبيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها ولا يجعل هذا الحرام ذلك الحلال حراما انتهى قوله رضوان اللّه تعالى عليه وينبغي ان لا يستراب في ان العمّة والخالة من الرضاعة كهما من النسب في تحريم ابنتيها على من فجر بهما تحريما مؤبّدا لقضيّة عموم مقتض النص - مسألة : [ حرمة الزانية على أب الزاني وابنه ] مسئلة قال في المختلف قال الشيخ تحرم الزّانية على أب الزاني وابنه وهو مذهب أبى الصّلاح وابن البراج وابن حمزة وزهرة ونقل ابن إدريس عن المفيد والسيّد المرتضى الإباحة وأفتى به والمعتمد الأول ونحن نقول نسبة القول بهذه الإباحة إلى السيّد المرتضى غير ثابتة الصحّة بل إن ما نقلناه عن الانتصار في المسئلة السابقة يتضمّن عدم الفرق بين المسئلتين ومن هناك قال فخر أئمة التدقيق في الايضاح بعد اتمام القول في تلك المسئلة ه - تنبيه : [ من زنى بها الأب تحرم على الابن ، وبالعكس ] تنبيه تحرم بها من زنى الأب على الابن وبالعكس والخلاف كما تقدم لنا على التحريم الاجماع المركب فإنه كل من قال بتحريم أم الموطوئة بالزّنا قال بتحريم موطوئة الأب على الابن وبالعكس ومن قال بالتحليل ثم قال بالتحليل هنا فالقول بالفرق احداث قول ثالث وهو باطل لما تقرر في الأصول وقد ثبت تحريم أم الموطوئة بالزنا فيما تقدم فيثبت هنا بل نقول وفي افاخم أصحابنا من نقل الاجماع البسيط على تحريم مزينة كل من الأب والابن على الاخر فها قدوة المذهب السيّد السعيد محى الدين أبو حامد محمد بن عبد اللّه بن علىّ بن زهرة يدّعيه وكذلك عمه العلامة السيد عزّ الدّين حمزة بن علىّ بن زهرة الحلبي رضى اللّه تعالى عنه في كتابه الغنية يقول وهو في ذكر الضرب الأول من ضربي المحرّمات ومن هذا الضّرب أم المزنّى بها وابنتها وهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم وظ ط يقتضيه وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة بلا خلاف بين أصحابنا وعلى الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة ومن أصحابنا من قال